الحر العاملي

292

وسائل الشيعة ( آل البيت )

20 - باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر يشتريه بدرهم ناويا للتكفير عما كان منه في الاحرام وفى الحرم مما لا يعلم ( 19225 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان منهما في حرم الله عز وجل . ( 19226 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن معاوية بن عمار ، وحفص بن البختري ، جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 19227 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة ، فيكون لكل ما كان حصل في

--> الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 290 / 1430 . 2 - الكافي 4 : 533 / 1 . ( 1 ) التهذيب 5 : 282 / 963 . 3 - الكافي 4 : 533 / 2 .